|
|||||||
|
|
![]() |
|
الإهداءات |
|
أخبــار اللجنــة |
![]() |
![]() |
|
|
|
| منتديات كويتيون بلا هويه |
![]() |
![]() |
| منتدى الشئون القانونية استشارات قانونية - احكام نهائية - صحف دعاوى |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#121
|
||||
|
||||
|
البدون ظالم ومظلوم جريدة القبس - 25/2/2010 كتب يوسف محمد البداح : إن غالبية دول العالم تعاني كما الكويت من قضية مشابهة لقضية «البدون»، الا انها لم تحل القضية بأي دولة حتى تاريخه بما فيها اميركا، وهي تعاني بما يعرف بقضية «الشكانوا»، وهم مجموعة من المهربين من المكسيك والدول اللاتينية. وقضية «البدون» في الكويت لا تزال في مكانها تراوح ولم تحل منذ ظهورها بفترة الثمانينات. أكثر من 30 عاما، بدأت بــ 120 ألف بدون واليوم لا نعرف عددهم بالضبط لانهم محرومون من استخراج الشهادات الرسمية (الميلاد والوفاة)، وبلا شك ان هذه الفئة تعاني مشاكل جمة، منها المالية والاجتماعية والنفسية، ويمثلون خطورة على انفسهم وعلى سائر المجتمع الكويتي الذي لم ينصف المظلوم منهم، ولم يقتص من الظالم نتيجة فقد الحكومة ومجلس الامة للكثير من المعلومات والمستندات الصحيحة لكل حالة من حالات «البدون»! فالبدون الظالم، هو من ظلم نفسه وظلم غيره، وهو الذي قدم الى الكويت تهريبا واخفى او مزق هويته، املا بالحصول على كامل المواطنة الكويتية بالتجنيس، وعندما خاب امله وجاء الغزو العراقي الغاشم في 1990/8/2 عض على اليد البيضاء التي اطعمته وامنته برفع سلاحه مساندا الغزاة الغاشمين ضد الكويت واهلها الطيبين، وهذا هو البدون الظالم وقد كشف عن هويته وجنسيته وموطنه الحقيقي! والبدون المظلوم، انما هم كويتيون مظلومون، وهم الاقلية من اهل البادية الرحل والذين لم يحملوا في حياتهم اي هوية او جنسية لا من الكويت ولا من غيرها، وعند استقرارهم النهائي في بادية الكويت بنهاية الخمسينات ـ اما جهلا او اهمالا او كسلا ـ لم يسجلوا بأي مستند رسمي في الكويت، ولا حتى في فتح ملف جنسية لهم عند التسجيل في الدسمة عام 1961، ولم يشملهم تعداد الاحصاء السكاني لكل موظفي الاحصاء بالذهاب للبر، ولم يتم استخراج شهادات ميلاد لابنائهم كون ولادتهم اهلية وتتم بالشق وبيت الشعر في الصحراء، وظلموا انفسهم وابناءهم واحفادهم حتى ضاعت هويتهم وحقوقهم وظلموا بكل شيء من عام 1961 حتى 2010. وما هو الحل؟ ما دمنا نؤمن «ان القضاء الكويتي عادل وقوانين الدولة منصفة» فلا حل سحريا عند حكومتنا الرشيدة، ولا عند اعضاء مجلس الامة المحترمين، ولا في الاعلام الداخلي والخارجي والمنتديات الصاخبة... انما الحل يكمن في «ساحة القضاء الكويتي العادل» وعلى كل بدون ظالم او مظلوم، ان يتقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الداخلية وان يقدم ما لديه من مستندات وشهود انه كويتي مظلوم ويستحق المواطنة الكاملة، وعلى كل من يساند هذه الفئة من اعضاء مجلس الامة وجمعية المحامين وحقوق الانسان ان يتحملوا كافة رسوم ومصاريف واتعاب المحامين لهذه الدعاوى، وعند الحكم النهائي العادل سوف نعرف من هو الذي يستحق الجنسية والمواطنة الكويتية ومن لا يستحق، ومن هو البدون الظالم ومن هو البدون المظلوم! http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=25022010
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#122
|
||||
|
||||
![]() المحامي أسامة المناور : مرسوم غريب الخاص بالحظر على القضاء من نظر منازعات الجنسية و الإبعاد الإداري توجهت بسؤال للأستاذ المحامي أسامة المناور - في منتدى الشبكة الوطنية الكويتية , و هذا نصه : اقتباس:
و كان رد الأستاذ المحامي أسامة المناور : اقتباس:
http://www.nationalkuwait.com/vb/sho...=103812&page=9
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله فيروز ; 03-03-2010 الساعة 12:17 AM. |
|
#123
|
||||
|
||||
|
تسلم أستاذي الفاضل عبدالله فيروز على الجهد الجبار
ولكم جزيل الشكر |
|
#124
|
||||
|
||||
|
العفو أخونا محمد العنزي .. و بارك الله لكم صورة من صور الاستبداد ![]() جريدة القبس - 6/3/2010 كتب حسن العيسى : افترضوا ان تلك الام «البدون» او التي تزعم انها «بدون» ومتزوجة من كويتي كذبت وانها لم تكن «بدون» ولم تحقق هويتها عند اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، حسب رد وزارة الداخلية ووزارة العدل ايضا على الزميل طارق العلوي، فما ذنب الابناء الاطفال في حرمانهم من حمل هوية الدولة حسب قانون الجنسية الذي يعتبر كل من ولد لأب كويتي كويتيا بصرف النظر عن جنسية الام؟ أليست العقوبة شخصية؟ بمعنى الا يمتد اثرها لغير مرتكب الفعل المخالف؟ فلماذا تتم معاقبة الاطفال هنا بذنب والدتهم التي قد تكون نرويجية ومن عشقها للكويت ادعت انها بدون؟ قرأت ردي وزارتي الداخلية والعدل، واصابني صداع في الرأس، متخيلا دورة العذاب التي يتعين على الكويتيين المتزوجين من نساء فئة «البدون» اتباعها حتى يمكنهم الحصول على شهادة ميلاد لأبنائهم أو تسهيل تلقي علاج في مستشفى حكومي.. دورة عذاب طويلة وهرولة ممتدة لاستخراج مستندات قد يكون الحصول عليها ضربا من الخيال.. فأين مكان حقوق الانسان هنا حين يلهب ظهر الفرد بالركض بين ردهات الجهات الحكومية المختصة وعند موظفين غائبين عن العمل او اغلقوا غرفهم لتناول وجبة الافطار او لم يكن مزاجهم على ما يرام في يوم بؤس كويتي؟ وأين حكم القانون حين تلوي البيروقراطية الحكومية يد البشر وتبتزهم لاستخراج مستندات غير ذات صلة لأعمال حكم القانون.. واقصد قانون الجنسية الكويتي الذي يؤكد تبعية جنسية الابناء لابائهم؟ وما مدى دستورية أو شرعية قرارات مجلس الوزراء (قرار رقم 434 والقرار 1197) المتعلقة بإثبات الجنسية؟ و لمن يشكو المظلوم وابواب القضاء مغلقة امامه؟ فالقضاء ممنوع من النظر في امور الجنسية ودور العبادة والابعاد الاداري باعتبارها من مسائل السيادة! فيالها من سيادة عظيمة لم يثر عدم دستورية حرمان القضاء من النظر فيها أي نائب من نواب الشعب.. فأي ديموقراطية تتحدثون عنها؟ وأي حقوق انسان تتبجحون بها؟ حسن العيسى http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=06032010
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#125
|
||||
|
||||
![]() المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة و الكاتب الصحفي خالد عبد الحميد الزامل : المطلوب السماح للقضاء ببحث القضايا المتعلقة بالجنسية 8/3/2010 القضاء الأداري حالياً غير مختص بالنظر في موضوع التجنيس ، لان قانون المحكمة الادارية منع المحكمة من هذا الامر لاعتبار الجنسية من اعمال السيادة . المطلوب الآن الدفع نحو الغاء تلك المادة في القانون من خلال الطعن بعدم دستوريتها لتعارضها مع حق التقاضي ، او ان يتبنى مجلس الامة تلك القضية ويتم تعديل القانون بحيث ان يتم السماح للقضاء الاداري ببحث القضايا المتعلقة بالجنسية . http://www.nationalkuwait.com/vb/sho...4&postcount=33
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#126
|
||||
|
||||
|
بصـراحة / عاهة الحكومة مستديمة سعود عبدالعزيز العصفور جريدة الراي 14/3/2010 لأحد الأصدقاء المتابعين بشدة للشأن المحلي مقولة لا تغيب عن ذهني لحظة إلا وتجد لها مليون سبب وسبب حكومي للعودة. يقول هذا الصديق - لا فض فوه ولا عاش مبغضوه - ان حكومتنا هذه لن تترك البلد إلا وقد تركت فيه «عاهة مستديمة» لن تستطيع أن تعالجها الحكومات التي ستليها. ما هي هذه العاهة وكيف ستكون ومتى وأين وما هي ابعادها؟ هل في الوحدة الوطنية؟ هل هي في البنية التحتية؟ الصحة؟ التعليم؟ العلاقات الخارجية؟ الوضع المالي للبلد؟ لا أعلم لكنني أشعر بأنها قادمة، حتمية، شرسة، قريبة جداً، والله يستر على الكويت وأهلها من هذه الحكومة، ومن عاهتها المستديمة. من الأمور التي تقود إلى مثل هذا الشعور السلبي، طريقة تعامل الحكومة مع ملف مزدوجي الجنسية. فجأة ومن دون أن يكون هذا الملف على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء تم طرحه، وهددت الحكومة بسحب الجنسية ممن تثبت عليه الازدواجية! والجميع يعلم أن ملف الازدواجية مثله مثل ملف البدون، صنيعة حكومية من الطراز الأول وبأيدي أقطاب حكومية في السابق لاعتبارات سياسية وانتخابية واجتماعية، وان إعادة طرح هذا الملف، من دون وجود ما يبرر هذا الطرح، ليس إلا محاولة من الحكومة لترهيب نواب القبائل المعارضين، ولإيقاف حدة اندفاع بعضهم في اتجاه طرح الثقة في وزير الإعلام. ما تقوم به الحكومة هو ببسيط العبارة، «لعب بالنار»، واستغلال لأحد أهم ملفات المواطنة الكويتية في التكتيكات السياسية، وهذا أمر نتائجه خطيرة وعواقبه وخيمة، خصوصاً إذا ما ربطت بأن حق التجنيس وسحب الجنسية حق سيادي لا يمكن لأي متضرر اللجوء معه إلى القضاء، وهنا تصبح الحكومة هي اللاعب الأوحد، ومتى ما كانت الحكومة، قاصرة نظر، قليلة حيلة، ضعيفة ثقة، فانها ستلعب بهذا الملف بشكل تدميري يحقق لها انتصارات وقتية، ولكنه لن يقود في نهاية الأمر إلا إلى المزيد من التدمير، وانفلات الأمور وسوء المنقلب. تطبيق القوانين، بما فيها قوانين الجنسية، أمر مطلوب، ولا تحتاج حكومة إلى التصريح بأنها ستطبق وستفعل وستعمل، لكن إطلاق يد مثل هذه الحكومة في ملف الجنسية من دون وجود ضامن للعدالة وعدم التعسف والظلم، هو بمثابة «العاهة المستديمة» التي ستبقى طويلاً في هذا البلد. والمسؤولية تقع الآن على عاتق نواب الأمة وممثليها في المجلس لوضع حد للسلطة السيادية المطلقة في ملف الجنسية . سعود عبدالعزيز العصفور salasfoor@yahoo.com http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=190814
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#127
|
||||
|
||||
|
الناشط السياسي عايض أبو خوصة : يجب أن يكون للقضاء رقابة على ملف سحب و منح الجنسية في مناظرة بينه و بين المحامي أحمد المليفي على قناة الوطن - برنامج تو الليل 14/3/2010 أكد الأكاديمي و المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة / عايض نايف أبو خوصة العتيبي على أنه يجب أن يكون للقضاء الكويتي رقابة على ملف سحب و منح الجنسية لمنع التعسف لأن منع التقاضي مخالف للدستور الكويتي بالمادة 166 التي نصت على حق التقاضي , و كذلك مخالف لمباديء حقوق الانسان التي نصت على أن لكل إنسان حق التمتع بجنسية .
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#128
|
||||
|
||||
|
طالبوا بمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية من منطلق إنساني ناشطون سياسيون*: البدون قنبلة موقوتة أوشكت على الانفجار * مطلق العبيسان جريدة الشاهد - 15/3/2010 تحقيق صفاء العليوة من جانبه اكد الناشط السياسي* مطلق العبيسان ان مشكلة التجنيس بالكويت ليست تحت سلطة القضاء ولكنها تمنح وتسحب بقرار من وزير الداخلية ولو كانت تحت سلطة القضاء لامكن حلها،* لافتاً* إلى ان منهم من شارك في* الحروب ومن كانوا ضمن احصاء* 65* ومنهم من كان صاحب اعمال جليلة مؤكداً* لا* يمكن القبول ان المائة الف لا* يستحقون ولكن ربما هناك خمسون الف منهم* يحملون احصاء* 65* فلماذا لا* يتجنسون وهم* يستحقون*. وقال ان الحكومات السابقة والحالية لن تكن جدية في* حل هذه القضية مؤكداً* أن المماطلة في* الحقوق الانسانية والمدنية تتنافى مع كل القيم الاسلامية ومع اخلاقنا العربية*. واضاف ان مشروع قانون الحقوق المدنية والانسانية خرج من مجلس الامة ولم تحضر الحكومة الجلسة المخصصة وكأنها لا تريد حل هذه القضية*. وتساءل لماذا تماطل الدولة في* تجنيس الخمسين الفاً* الذين لديهم احصاء* 65،* منهم من مات في* الاسر وماتو شهداء ومنهم من اصبحوا معاقين ومنهم من اعطى الكثير فلماذا لا* يتم تجنيسهم*. ولفت إلى ان الحكومة* غير جادة في* تجنيس البدون في* حين انه هناك الكثير من الكويتيين ايضاً* وابناؤهم بدون مؤكداً* ان احالة الملف إلى القضاء للفصل فيه هو الحل الامثل*. http://alshahed.net/index.php?option...=view&id=46950
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#129
|
||||
|
||||
|
كونوا من المزدوجين تفلحوا
كتب مناحي عبيد العنزي جريدة عالم اليوم - 19/3/2010 كونوا من المزدوجين تفلحوا حتى لا تكونوا عرضة لتقلبات الطقس السياسي فكم ضحية كويتي تم سحب جنسيته التي بالتأسيس حجة بدون وجه حق او تزوير او ما شابه ذلك علما ان الحصول على الجنسية تم عن طريق لجان شكلت في ذلك الوقت ولم يكن هناك مستندات تقدم حتى يتهم الكويتي بالتزوير مجرد لجنة يتقدم اليها طالب الجنسية توجه اليه عدة اسئلة وتقرر بعد ذلك منحه او رفضه والمثال على سحب الجناسي بالتأسيس ما حصل مع كثير من المواطنين واقربهم الذي تم سحب جنسيته التي حصل عليها عام 1965م مع التذكير ان الحكومة تفكر بتجنيس من عنده احصاء 1965 هل يعقل أن مواطن تسجب جنسيته ويصبح بدون هوية اي جنسية؟ وهل تشعر مثل هذه الحالة المواطن بالطمأنينة على مستقبله ومستقبل أولاده وأجياله القادمة. الا ان الحل يتمثل في ضمير مجلس الامة باسباغ الحماية القانونية عندما يتخذ قرار مثل ذلك دون وجه حق او تزوير يحال امره الى القضاء ليفصل وكما ذكرنا فإن الحصول على الجنسية ببداية الستينيات عند تطبيق القانون لم يكن بيد المواطنين اي مستندات تذكر حتى يتهم بالتزوير و يكون الفيصل بذلك القضاء. وسياسة الطقس هذه بدأت وتبدأ حسب المزاج العام فخذ مثلا قضية التأبين وما رافقها من تصريحات واذكر على وجه الدقة عندما طالب احدهم بترحيلهم بالقارب وقامت الحكومة باحتوائهم اليها وتحييد مواقفهم ما افقد المعارضة جزءا من رجالاتها. والمسلسل جرار على هذا المنوال والله يستر من القادم. علما بانني كنت وما زلت أرى ان الكويت هي أرضي وأرض اجدادي الذين تم دفنهم فيها الا ان المزاج العام تعكر من هذه القرارات المشار اليها التي تفقد الانسان عدم الثقة ويصبح معرضا لمزاجية مسؤول دون رقابة ولا رقيب. http://www.alamalyawm.com/articledet...x?artid=133611
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
|
#130
|
||||
|
||||
![]() جريدة عالم اليوم - 11/8/2009 الأستاذ الدكتور / ثقل سعد ثقل العجمي - استاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الكويت , أشار إلى أنه يجب على المشرع الكويتي تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بحيث يسمح للأشخاص الذين صدر بحقهم قرار بالإبعاد باللجوء إلى القضاء لبحث مدى قانونية هذا القرار. وذلك بدلا من معاقبتهم مرة أخرى عن طريق إبعادهم إبعادا إداريا دونما إعطائهم فرصة اللجوء إلى القضاء لبحث قانونية هذا الإبعاد وحقهم في التعويض عن ما أصابهم من ضرر. http://www.alamalyawm.com/ArticleDet...x?artid=107544
__________________
الدستور المادة 27: الجنسية الكويتية يحددها القانون و لا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون . و بذلك يكون قرار الإدارة إدارياً و ليس سيادياً فيكون من حق المتضرر التظـلم أمام القضاء لأن جوهر النزاع محصور بما نص عليه القانون . و نطالب أعضاء مجلس الأمة الموقر : تعديل البند5 من المادة1 من القانون 20/1981 للسمـاح للقضـاء الإداري نظـر نـزاعات الجنسيـة . طالب كويتي بكلية الحقوق بجامعة الأسكندرية رئيس الشئون القانونية-لجنة الكويتيين البدون |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 23 ( الأعضاء 0 والزوار 23) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| (الجريدة ) النائب العام : يجب السماح للقضاء نظر نزاعات الجنسية و الإبعاد | عبدالله فيروز | منتدى الأخبار | 3 | 03-21-2009 08:28 PM |
| الصباح / قانون بتجنيس حملة إحصاء 65 ورافضي الجنسية الثانية | بو متعب | منتدى الأخبار | 3 | 12-05-2008 03:51 PM |
| «حقوق الإنسان» تطلب من الخالد تشكيل لجنة محايدة لمراجعة الإبعاد الإداري | عبدالله فيروز | منتدى الأخبار | 6 | 09-30-2008 03:37 AM |
| المحامي جاسر الجدعي : قانون انشاء المحكمة الإدارية يحتاج إلى النسف | عبدالله فيروز | منتدى الأخبار | 2 | 07-24-2008 04:39 PM |