آخر مواضيع المنتدى
     حل مجلس إدارة هيئة الشباب والرياضة.. وتشكيلة جديدة (آخر رد :االصاحب)      »     ليكن شعارنا (( التفاؤل و الامل )) (آخر رد :فراس البدر)      »     لهذا الحد الجنسية الكويتية رخيصة /نهار عامر المحفوظ (آخر رد :يعقوب الشمري)      »     برنامج حافظة شاشة على شكل حوض اسماك لكمبيوترك (آخر رد :محسن الكويتي)      »     ريال مدريد وبرشلونة والبدون (آخر رد :عبدالرحمن الحسيني)      »     ريال مدريد وبرشلونة والبدون (آخر رد :شاهين1)      »     بعد العسر يسرا (آخر رد :عيد بو محمد)      »     عاجل يا طويلين العمر (آخر رد :عبدالرحمن الحسيني)      »     الإغاثة والبدون - محمد جميل سالم (آخر رد :شاهين1)      »     لا زيادة في أعداد الحجاج البدون (آخر رد :مباشر)      »

   
السياسة : لجنة البدون ترد على الداخلية
 
لجنة البدون رداً على الداخلية:
عدم تطبيق أحكام القضاء مخالفة قانونية تشيع الفوضى


اعتبرت رفع القيود الامنية عن 50 في المئة من المتضررين بادرة طيبة


السياسة 1/9/2009 ص 4

أكدت لجنة الكويتيين البدون في تعقيب لها على ما نشرناه في الصفحة الاولى يوم الخميس الماضي تحت عنوان »الداخلية رفعت القيود الامنية عن 50 في المئة من البدون« ان الحكم القضائي متى صدر صحيحاً منتجاً لأثاره يتمنع بحث اسباب العوار التي تلحقه الا عن طريق الطعن, كما ان شهادة الشهود هي احدى الوسائل التي يقل بها قانون الاثبات الكويتي رافضة الاستخفاف بالقضاء الكويتي او التشكيك به.

وذكرت اللجنة ان امتناع اي جهة عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء يمثل بحد ذاته مخالفة صارخة لاحكام القانون وفيما يلي نص التعقيب:

ان الحكم القضائي متى ما صدر صحيحاً منتجاً لاثاره فيمتنع بحث اسباب العوار التي تلحقه الا عن طريق الطعن عليه بطرق الطعن المناسبة التي رسمها القانون ولا سبيل لاهدار هذه الاحكام بدعوى بطلان اصليه او الدفع ببطلانه في دعوى اخرى فما بالك بالتشكيك فيها والهمز واللمز عليها في اجتماعات اللجان الرسمية وعلى صفحات الجرائد.

شهادة الشهود هي احدى الوسائل التي يقبل بها قانون الاثبات الكويتي في المواد المدنية والتجارية رقم 39/1980 حيث تم تخصيص الباب الثالث بأكمله لمعالجه هذا الشأن من المادة 39 الى المادة 51 ولا ننسى ان لجان الجنسية ايام الستينات كانت تأخذ بالشهود.

وحيث ان هذه التبريرات امام لجنة حقوق الانسان بمجلس الامة بالاجتماع المؤرخ 26/8/2009 م نستشف منها استخفافاً بالقضاء الكويتي العادل وتشكيكاً بقوة وحجية الامر المقضي به في الاحكام القضائية النهائية الباتة التي هي عنوان الحقيقة, كما ان تعدد درجات التقاضي وكفاءة اعضائه تنفي عن احكامه اي شبهة, حيث ان قضاءنا الكويتي هو ثروتنا التي لا تنضب على مر الايام.

ولقد نظم قانون الجزاء الكويتي عقوبة العزل والحبس لكل موظف رسمي يمتنع عن تنفيذ الاحكام القضائية النهائية المذيلة بالصيغة التنفيذية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد حيث ان امتناع الجهة الادارية بغير وجه قانوني عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء انما يشكل في حد ذاته مخالفة صارخة لقوة الشيء المقضي, لما يمثله هذا المسلك من انتهاك للحقوق واهدار لاحكام القانون وما يترتب على هذه المخالفة من اشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون, ومخالفة لمبدأ اساسي واصل من الاصول العامة الواجبة الاحترام اقراراً للنظام وتثبيتاً للحقوق وينطوي على قرار اداري سلبي خاطئ يستوجب التعويض.

وعلى فرض ان الامتناع عن تنفيذ الاحكام كان لوجه قانوني - والفرض غير صحيح- فان هذا لا يمنع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن اضرار عدم التنفيذ حسبما استقرت على ذلك احكام القضاء.

ان رفع القيود الامنية عن 50 في المئة من المتضررين بسبب عدم جديتها لهو بادرة طيبة من وزير الداخلية الذي نكن له الاحترام والتقدير وان كانت متأخرة 13 سنة, ونتمنى استمرارية دراسة النسبة الباقية التي تمثل 50 في المئة حيث ان الابطاء في ذلك يبرر احقية المتضررين باللجوء الى القضاء الكويتي وتنفيذ احكامهم لما يمثل ذلك من استقرار للمعاملات واحقاقاً لحقوق أكثر من 100 الف انسان.


http://www.al-seyassah.com/news_deta...&snapt=المحلية

http://www.al-seyassah.com/PDF/09/SEPT/01/04.pdf بي دي اف

http://www.bedoon.cc/vb/showthread.php?t=5121